بشار الأسد يصدر مرسوما يجرّم “التعذيب”

رئاسة النظام: المرسوم يؤكد التزامات الدولة الدستورية التي تجرم التعذيب والكزبري يبرر تأخير إصداره

أصدر بشار الأسد مرسوما يجرم التعذيب ويحظر على أي جهة أو سلطة إصدار أوامر بالتعذيب ويفرض عقوبات تدرجت حسب خطورة الجرم لتصل إلى الإعدام.

وتشير المادة الأولى من المرسوم إلى أنه يقصد بالتعذيب كل عمل أو امتناع عن عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً يلحق بشخص للحصول على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه

وقالت رئاسة النظام على صفحتها في فيس بوك إن المرسوم جاء في إطار الالتزامات الدستورية للدولة التي تحرّم التعذيب ومع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب التي سبق وأن صادقت عليها.

وانضمت سوريا إلى الاتفاقية منذ عام 2006، وبموجب بنود الاتفاقية يجب على أي دولة تنضم إليها تعديل تشريعاتها بما يتلاءم مع الاتفاقية.

وفي حديث لشام إف إم التابعة للنظام أرجع رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب أحمد الكزبري تأخير إصدار المرسوم إلى “الحرب”.

وجاء المرسوم في نهاية شهر المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب الذي أطلقته الولايات المتحدة، في حين كان المتحدث باسم الخارجية الأمريكي نيد برايس أكد أن الأسد “يبقى مسؤولاً عن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لأكثر من 150 ألف رجل وامرأة وطفل سوريين”.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن نظام الأسد مسؤول عن مقتل نحو 14 ألف سوري تحت التعذيب بين آذار 2011 و2021

وأصدرت الولايات المتحدة في العام الماضي قانون قيصر الذي يستند إو صور توثق جرائم التعذيب التي ارتكبها النظام بحق المعتقلين في الفترة من بدايات انطلاق الثورة السورية وحتى منتصف عام 2013، وبلغت 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل ممن تمّت تصفيتهم، وتمكّن من تصوريها قيصر وهو عسكري انشق عن النظام.

وفي رسالة واضحة تؤكد ارتكاب نظام الأسد جرائم قتل وتعذيب في المعتقلات أدانت محكمة “كوبلنز الألمانية ” أنور رسلان الضابط المنشق عن النظام بارتكاب جرائم تعذيب وقتل الآلاف من السوريين المعتقلين حين كان على رأس عمله في فرع الخطيب التابع لإدارة أمن الدولة بدمشق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى