النظام يمنع الحديث عن الدستور إلا بالمديح
أحكام السجن أصبحت تحت بند الإساءة للدستور بدل بند إضعاف الشعور القومي..
قررت لجنة في مجلس الشعب التابع للنظام إضافة مادة على مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية تفرض عقوبات تصل إلى السجن على كل من ينتقد الدستور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب صحيفة الوطن الموالية فإن المادة المضافة على مشروع القانون الذي طرحته الحكومة يعاقب بالحبس لمدة 10 سنوات كل من ينشر ما يسيئ إلى الدستور عبر شبكة الانترنت.
وذكرت الصحيفة الموالية أن اللجنة المشتركة والخاصة لمناقشة مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية أنهت مناقشتها للمشروع الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يتم عرضه على مجلس الشعب للتصويت عليه الأسبوع القادم
وأضافت أنه تم تعديل العديد من المواد وأضافت مواد أخرى لم ترد في النسخة الواردة من الحكومة حيث تشددت اللجنة في بعض المواد.
ومن المواد التي أضافتها اللجنة ما يتعلق بالنيل من مكانة الدولة المالية فتضمن المشروع أنه يعاقب بالسجن المؤقت من أربع سنوات وحتى 15 سنة وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو نشر على الشبكة أخباراً تؤدي إلى زعزعة النقد وأسعار الصرف في النشرات الرسمية.
وبخصوص المادة المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة والتي أثارت الاهتمام في الشارع السوري لجهة تفسيرها فإن اللجنة شددت العقوبة لتصبح السجن المؤقت من ثلاث حتى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ليرة سورية لكل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام.
ولم يشر مشروع القانون إلى مواد سابقة وردت في قانون العقوبات ومنها إضعاف الشعور القومي ووهن نفسية الأمة التي كانت محكمة أمن الدولة تفرض عقوبات بموجبها على معارضي النظام، ومن المرجح أن تندرج أحكام السجن الآن تحت بند النيل من هيبة الدولة والاساءة للدستور.