“السورية للاتصالات” تعلّق على أخبار زيادة أسعار الإنترنت الأرضي
يعاني السوريون من رداءة خدمة الإنترنت في سوريا منذ سنوات طويلة.
علقت “الشركة السورية للاتصالات” التابعة لنظام الأسد، أمس الثلاثاء، على الأخبار التي تتحدث عن نيتها رفع سعر الإنترنت الأرضي مع بداية العام القادم.
وقالت الشركة عبر معرّفاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إن “ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول رفع تسعيرة باقة خطوط الانترنت الأرضية ADSL للضعف ابتداءً من بداية العام القادم” منفي.
وكانت قد رفعت شركات “السورية للاتصالات” و”سيرياتيل” و”إم تي إن” في أيلول، أسعار خدمات الاتصال والإنترنت، بمناطق سيطرة النظام.
وبررت “السورية للاتصالات” قرارها حينذاك، بـ”ضمان استمرارية الخدمة”.
وزادت الشركة حينها، سعر رسم الاشتراك للدورة الواحدة للهاتف الأرضي من 200 إلى 500 ليرة، ورفعت سعر خدمة الفايبر المنزلي والتجاري بنسبة 100%، كما رفعت سعر باقات الإنترنت بنسبة تتراوح بين 40 – 70%.
ويعاني السوريون من رداءة خدمة الإنترنت في سوريا منذ سنوات طويلة، لكن الخدمة ازدادت سوءاً، بعد عام 2011، كما يعانون من ارتفاع سعرها أيضاً.
وذكرت تقارير إعلامية أجنبية في وقت سابق، أن نظام الأسد يستخدم برمجيات صينية خاصة، للتجسس على مستخدمي الإنترنت والتنصت على المكالمات في سوريا.
وقبل أيام، كشفت صحيفة “الوطن” الموالية أن برلمان نظام الأسد، يناقش حالياً تعديلاً على قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية من شأنه تشديد العقوبات على الإنترنت ليصل بعضها إلى سبع سنوات حبس.
وأوردت الصحيفة خبرها تحت عنوان تحذيري: اقرؤوا جيداً.. الجرائم الإلكترونية بوجه أكثر صرامة، مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، تشديد العقوبات ليصل بعضها إلى سبع سنوات حبس وغرامات مالية كبيرة.
ونصت المادة 22 من مشروع القانون الذي يناقش حالياً في مجلس الشعب، ومن المتوقع أن يطرأ عليه العديد من التعديلات، على أنه يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من مليونين إلى 4 ملايين ليرة كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام.
وبينت المادة 23 أن كل من قام بنشر أمر على الشبكة بإحدى وسائل تقانة المعلومات ينال من شرف موظف عام أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 500 ألف إلى مليون ليرة.
ونصت المادة 36 من المشروع أنه للنائب العام أن يحرك الدعوى العامة أو يأمر بتحريكها في جرائم النيل من هيبة الدولة أو النيل من هيبة الموظف والجرائم التي تقع على الموظف أو على الدولة المنصوص عليها في هذا القانون وإن لم يقدم المتضرر شكوى أو ادعاء شخصياً، مشيرة إلى أنه يبقى للنيابة العامة سلطتها التقديرية في تحريك دعوى الحق العام ما لم يكن تحريك الدعوى مقيداً أساساً في التشريعات النافذة.
ورفعت المادة السادسة من المشروع عقوبة الغرامة المالية بحق مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن تنفيذ التزامه بحفظ نسخة من المحتوى الرقمي أو المعلومات المخزنة لديه أو بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة أو يهمل تنفيذ هذا الالتزام لتتراوح بين مليونين إلى أربعة ملايين ليرة ويعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.