هل يحق شرعاً للرجل أن يتزوج للمرة الثانية دون اذن الزوجة الأولى؟
شرّع الاسلام للرجل أن يتزوج من أربع نساء، شريطة أن يحرص على العدل بينهن ويضمن لهنّ حقوقهنّ، وفي الغالب يثير زواج الرجل من امرأة أخرى انزعاج الزوجة الأولى، وقد تصل الأمور بينهما الى طلبها الطلاق اعتراضاً على ذلك.
فهل يحق شرعاً للرجل أن يتزوج للمرة الثانية دون اذن الزوجة الأولى، أم يجب أن يخبرها قبل الاقدام على ذلك، مدرس الشريعة الاسلامية، الشيخ فرج قلب اللوز، يجيب على ذلك.